[ أحكام الرضاع ] (١)
الفصل الثالث عشر
من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح ، أو فاسد ، أو وطء شبهة ، أو ملك يمين ، فحصل بينهما ولد ، ودر لبن غذائه ، كان لبنا للفحل ، لأنه ثار ودر بفعله ، فإذا رضع مولود من هذا اللبن في مدة الحولين من الولادة خمس عشرة رضعة متوالية ، لم ترضعه أمه أو امرأة أخرى بينهما ، وقيل : عشر رضعات (٢) وحد كل رضعة ما يروي الصبي منه ويمسك عنه ، أو رضع يوما وليلة إذا لم ينضبط العدد ، [ فإذا وجد العدد ] (٣) أو رضع مقدار ما ينبت عليه اللحم والعظم ، ثبتت الحرمة بينه وبينهما ، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما ومنهما إليه.
أما منه إليهما ، فيتعلق به وبولده ، دون من هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته ، فإن الرضاع فيهم كلا رضاع.
ويحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ، ونكاح أمهاته وجداته ، ويحل لأخ الرضيع نكاح هذه المرضعة. قال الشيخ أبو جعفر (٤) : وروى أصحابنا أن جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته وأخواته.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين منا.
(٢) في « س » : « رضاعات » والقائل : ابن حمزة في الغنية في ضمن الينابيع الفقهية : ١٨ ـ ٢٧٠ والقاضي في المهذب : ٢ ـ ١٩٠.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) لاحظ النهاية : ٤٦٢.