الصفحه ٣٦٦ :
فإن كان معهما بنتان
فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ، ولأحد الأبوين معهما السدس والباقي
الصفحه ٣٦٧ : والباقي لكلالة الأب والأم أخا كان أو أختا
(١) جدا أو جدة (٢)
، فإن كانوا جماعة ذكورا
وإناثا فللذكر مثل حظ
الصفحه ٣٧١ :
واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها
وتركت حتى يبلغ ، فإذا بلغ
الصفحه ٣٧٩ : منه الدم ،
وإن كان النصف الذي مع الرأس أكبر وتحرك ، ولم يتحرك الباقي ، حل ما تحرك ورمى بما
لم يتحرك
الصفحه ٣٩٠ : ما أكل منه السنور أو شرب.
إذا أكل الكلب أو
الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ، ولا بأس
الصفحه ٤٠٢ : فالنكاح باق بينهما ، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي
، وإن كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا
الصفحه ٤٣١ : ء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة إلا برضاء الباقية وتحليلهن إياه
، أو ترك إحدى الباقية
الصفحه ٤٧٤ : المملوك
، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي.
العتق في المرض
المخوف
الصفحه ٤٧٧ : شيئا من ماله انعتق بحسابه ، (٣) فإن مات وترك مالا
(٤) وأولادا ، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار
الصفحه ١٩ : الله سبحانه
أن يوفقه لإحياء التراث أزيد مما سبق ، ويرحم الله الماضين من علمائنا ويحفظ الله الباقين
منهم
الصفحه ٣٧ : باقي الشهر دم الحيض ، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما
بعدها استحاضة ، فإن استمر ذلك
الصفحه ٣٨ : وجعلت الباقي استحاضة.
والثانية : من لها
عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة أيام فرأت في
الصفحه ٤٩ : أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له
التيمم ، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم
الصفحه ٥١ : كان بدلا
من الوضوء ، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين ، والباقي
سواء ولا
الصفحه ٥٨ : .
وفرائض السفر إحدى
عشرة ركعة ، كل واحد من الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، والباقي كما في الحضر