الصفحه ٣٦٥ : ، للأم الثلث والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد
، فإن كان معهما زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل
الصفحه ٣٠٩ : ضمن ما أخذ دون الباقي ، فإن رده بعينه إلى موضعه ، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي
ضمن ذلك القدر ، وإن
الصفحه ٣٢٥ : ، فإن عرفه أعطاه ، وإلا
أخرج خمسه وله الباقي. وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة ، أو نحوها ، أخرج الخمس
الصفحه ٣٦٨ : الثلث ، الذكر والأنثى
فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو الأب إذا لم يكن واحد منهم
الصفحه ٣٧٠ : إلى بيت المال لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت
إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي
الصفحه ٤٣٢ : ، وهكذا
من بعدها ، فإن بات عند واحدة ليلتين ، قضى ذلك في حق الباقية ، ولا يلزم من تسوية
المبيت تسوية
الصفحه ٤٧٢ : ، وإن قصد (٣) بالعتق وجه الله تعالى لا المضارة يشتري الباقي ، ويعتق ندبا
لا وجوبا ، وإلا استسعى العبد في
الصفحه ١٤٤ : جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص (٢) أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين ، فإن لم يخلف من الأولاد
الصفحه ١٨٠ : (١) أن ورثته لا يقضونها عنه ، جاز له أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة ،
وإن غلب على ظنه (٢) أنهم
الصفحه ٢١١ : ، مقبوضا عن
وديعة ، والباقي عن الصرف ، فإن شاء استرجع ذلك الجزء منه ، أو وهبه له ، أو اشترى
به عوضا منه
الصفحه ٢٩٩ : الباقي ، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما
أبرأه لأنه لم يشترط (١)
في الإبراء سلامة الباقي
له
الصفحه ٣٠٠ : ، لأنه ربا ، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.
الشوارع على الإباحة
، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما
الصفحه ٣٥٣ : أوصى لعبده
بثلث ماله ؛ فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق
لا له ولا
الصفحه ٣٥٩ : بالرق ، أو ثلاث رقاع إحداهما بالحرية والباقي بالرق
، فمن خرج باسمه رقعة الحرية عتق.
إذا قال : أعتقوا
الصفحه ٣٦٢ : الباقي ميراثا. إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما
عندي ألف درهم ، ولم يبين ، كان لصاحب البينة منهما ، فإن