الصفحه ٢٠٣ :
بحسب الشرط ثلاثا فصاعدا ، وبيع الحيوان يدخله خيار المجلس وخيار الثلاثة بإطلاق
العقد وما زاد
الصفحه ٢٤٩ : ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ، وكذا (٢) إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره (٣) لنفسه ، وإن زاد
الصفحه ٣٧٠ : ، ويجبر المالك على بيعه ، هذا إذا
كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه
الصفحه ٣٧١ : زاد على سنة ولو يوم واحد ، سواء كان الطلاق
رجعيا أو بائنا ، وهو يرثها ما دامت في العدة ، إذا كان
الصفحه ١٣٣ : (١) إلا أن يكون قد صام من رجب (٢) شيئا مع شعبان فيكون قد زاد على الشهر فيبني عليه بعد رمضان.
وأما الصوم
الصفحه ٢٤٣ :
غير معين ، وكذا إذا قال : بعتكه بألف على أن تبيعني دارك بألف ، لم يصح ، لأنه
لا يلزمه بيع ذلك
الصفحه ١٤٦ : مفردة عن الليالي (٢) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف
شهرا ولم يشرط التتابع
الصفحه ٣٥٧ : . (٣)
إذا قال : أوصيت
له بنصيب ابني ، بطل لأن نصيب ابنه لا يستحق غيره. إذا قال : له حظ من مالي أو نصيب
أو
الصفحه ٤٥٤ :
المراجعة ، ويصح الرجعة (١) ما بقي من العدة لحظة.
إذا قال : راجعتك
إن شئت ، لم يصح الرجعة ، إذ لا
الصفحه ١٠٩ : الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر
غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة
الصفحه ٣٦٢ : الباقي ميراثا. إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما
عندي ألف درهم ، ولم يبين ، كان لصاحب البينة منهما ، فإن
الصفحه ٤٧٤ : نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث
وان استغرق جميع ثلثه ، فأما إذا اعتبرناه من
الصفحه ٥٠٧ : نقل عظامه
خمسة.
وفي رض الصدر إذا
انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية ، وإذا انثنى
الصفحه ٣٦ : قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا طهرت قبل مغيب(١) الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات
الصفحه ٢٤٠ : .
إذا أخذ قيمة المسلم
فيه عند محل الأجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما