الصفحه ٢٦٤ : ، فإن فعل لزمه الضمان ، لأنه
تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه
الصفحه ٣٤٨ : الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم
وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في
الصفحه ٦٩ : ، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة
أعادهما ، وإذا دخل قوم وقد صلى الإمام جماعة
الصفحه ٥٢٣ : .
__________________
(١) في « س » : وما ينقل.
(٢) في الأصل : « إلا
بإذن » قال الشيخ في المبسوط : ٨ ـ ٢٢ : قال قوم : إذا كان
الصفحه ٣٤٧ : على عشيرته
أو قومه ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته
كان
الصفحه ٣٠٤ : ناحيته (٥) بقيمة عادلة.
إذا كان بين قوم
دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم ، جاز أن يقتسموها على الصفة
الصفحه ٤٢٤ :
نصف قيمته ، وعليها أقل الأمرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد ، لأن ما زاد
بعد العقد يكون لها
الصفحه ٨١ : ذكرناه حتى يركع(١) وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا
أو سجدتين
الصفحه ٥٢٩ : مشاهدة.
وتقبل شهادة الصبيان
في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره
الصفحه ٨٥ : مسافر ، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد
على فرسخين ، (١)
ولا بد أن يكون مسلما حتى
تصح منه العبادة
الصفحه ٢٧٢ : .
إذا اكترى أرضا
لا ينالها إلا المطر ، أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زاد في النهر زيادة مفرطه نادرة
الصفحه ٣٥٩ :
إذا أعتق في مرضه
المخوف جارية حبلى ، ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق إلى الحمل ، لأنه كالجزء منها
الصفحه ٢٨١ :
وإذا استأجره لحفر
عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر ، قسم على مائة قسم وعشرة أقسام ، وذلك لأن حفر
الصفحه ٢٧٣ :
إذا اكترى أرضا
وأطلق لم يجز ، لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة ، فلا بد من تعيين جنس منها.
إذا
الصفحه ٤٤٤ : ونصف ، وعلى من دونه مد
، وكذا في مقدار الأدم والكسوة ، وإذا اتفقا على أخذ البدل عنها جاز ، وإن زاد لبعض