الصفحه ١٢٨ :
فلا ضمان عليه لأن الاسم يتناولهم ، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع وجود
مستحقه إلا بشرط الضمان
الصفحه ١٥٣ : الزعفران ، وقد الحق
بذلك الورس والفسق وهو الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله
الصفحه ٣١٦ : من نصف الألف بإذنه وأحدهما غائب
لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف ، لأن ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى
الصفحه ٤٠٥ : عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره
، ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره ولا تخالفه فيما يراه فإن لم تفعل لم
الصفحه ٥١٧ :
من التجأ إلى حرم
الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه
الصفحه ١٨٤ : الثمن ، وقد أحل فلا شيء ، ويجب أن
يبعث به في العام المقبل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه
الصفحه ٤١٦ : تعزيره.
إذا تزوج الرجل
امرأة خنثى مع الجهل ، فله الخيار.
والعنة يثبت بها
الخيار للمرأة ، ويمهل الرجل
الصفحه ١٢٦ : المستحق ، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران
إلى الأقاصي (٢)
، وأقل ما يعطى الفقير
الصفحه ٣٩٣ : عن يمينه إلى آخرهم
، ويجلس الآكل على وركه الأيسر ، ويسمي الله تعالى ، وإن سمى عند كل لون من ألوان ما
الصفحه ٧١ : العجز عنه
، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح
فيه ، ورفع
الصفحه ١٠٩ : في حقيقة التبيع
ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله
الصفحه ١٢٧ : للإمام
القائم مقام الرسول والنصف الآخر يقسم (١) ثلاثة أقسام : قسم ليتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٧٦ : المستأجر الفسخ ، وتسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى
الحالة الأولى ، إلا أن يكون ذلك بتعدي
الصفحه ٤٨٢ :
ولا يجوز اليمين
بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، فإن فعل أثم
الصفحه ٤٨٧ : فالثالث على الترتيب ، وذلك في الظهار (٢) وقتل الخطاء والبراءة من الله أو الرسول أو أحد الأئمة.
وثالثها