الصفحه ١٠ : .
٢ ـ أنوار العقول من أشعار وصي الرسول
: وهو ديوان أشعار منسوبة إلى الامام أمير المؤمنين ـ عليهالسلام مرتبة
الصفحه ٢١ : وآراء المرتدين ، وقابلنا بالإقبال
والقبول مراسم العترة الطاهرين من آل الرسول ـ صلوات الله عليهم أجمعين
الصفحه ٩ : الطبرسي
( ٤٧١ ـ ٥٤٨ ه ) قال شيخنا الطهراني : يظهر نقله عنه من أثناء كتابه هذا ( أنوار العقول
) عند ذكر
الصفحه ١٨٩ : الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة
والمحاربين ، ومن له
الصفحه ١٢ :
٧
ـ الحديقة الأنيقة : وقد مضى أنه ألفه
قبل تأليف أنوار العقول.
٨ ـ الدرر في دقائق علم النحو
الصفحه ٤ : ، فهم
كما قال رسول الله : يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف
الغالين وانتحال
الصفحه ١٥ : هؤلاء من مشايخي.
وهو حري بأن يؤخذ
عنه ، وموثوق بأن يعول عليه. وهذا خط العبد المذنب المحتاج إلى رحمة
الصفحه ٢٥٢ : ما شاء.
ومن قرب إلى الوادي
، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله
الصفحه ١٤٠ :
الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة(١) ، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل
الصفحه ١٧٣ : وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم
إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا
الصفحه ١٣٧ :
المتقدمة عليه ، ويجوز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات الوقت إلا في النوافل
، إذ قد روي تجديد
الصفحه ٦٦ : صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من
خلفها لا غير ، وحمل المرتضى
الصفحه ٩٤ :
بلده (١) وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه
إلى بلد غير
الصفحه ٨٠ : ، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يؤد إلى فعل كثير.
الفصل الخامس عشر
لا حكم للشك مع غلبة الظن
الصفحه ١٧٦ : .
إذا جمع المحرم
(٢) بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة ، لزمه
عن كل جنس فدية ، سواء كان في