من ربا الأرض وعواليها. ولا يكون ذلك من مهابطها. فإن تيمّم من مهابط الأرض وكان الموضع طاهرا ، لم يكن به بأس. ولا بأس بالتّيمّم بالأحجار ولا بالأرض الجصّيّة ، ولا بأرض النّورة ، إذا لم يقدر على التّراب.
فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر ، وكانت معه دابة ، فلينفض عرفها أو لبد سرجها ، ويتيمّم بغبرته. فإن لم يكن معه دابّة وكان معه ثوب ، تيمّم منه. فإن لم يكن معه شيء من ذلك ، وضع يده جميعا على الوحل ، ويمسح إحديهما بالأخرى ، وينقضهما حتّى يزول عنهما الوحل ، ثمَّ يتيمّم ولا يجوز التّيمّم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه. ولا يجوز التّيمّم من المعادن كلّها. ولا يجوز التّيمّم بالرّماد ولا بالأشنان ، ولا بالدّقيق ، ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه ، ولا بالزّرنيخ. ويكره التّيمّم من الأرض الرّملة. وكذلك يكره من الأرض السّبخة.
فإذا أراد التيمم ، فليضع يديه جميعا مفرّجا أصابعه على التراب ، وينفضهما ، ثمَّ يمسح إحديهما على الأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه الى طرف أنفه ، ثمَّ يضع كفّه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى فيمسحهما من الزّند إلى أطراف الإصبع مرة واحدة.
هذا إذا كان تيمّمه بدلا من الوضوء. فإن كان بدلا من