بالذّراريّ من لم يكن قد أنبت بعد. ومن أنبت ، ألحق بالرّجال ، وأجري عليه أحكامهم. ويكره قتل من يجب قتله صبرا. وإنّما يقتل على غير ذلك الوجه. ولا يجوز أن يفرّ واحد من واحد ولا اثنين. فإن فرّ منهما ، كان مأثوما. ومن فرّ من أكثر من اثنين ، لم يكن عليه شيء.
باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى
قد بيّنّا في كتاب الزّكاة كيفيّة قسمة الفيء على التفصيل ، غير أنّا نذكره هاهنا مجملا ، ونزيد عليه ما يحتاج اليه ممّا يليق بهذا المكان.
كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين ، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس ، فيصرفه إلى أهله ومستحقّيه حسب ما قدّمناه في كتاب الزّكاة.
والباقي على ضربين :
ضرب منه للمقاتلة خاصّة دون غيرهم من المسلمين.
وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتلتهم.
فالذي هو عامّ لجميع المسلمين ، فكلّ ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك ، فإنّه بأجمعه فيء للمسلمين : من غاب منهم ومن حضر على السّواء.
وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصّة ، ولا يشركهم