إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
باب الصلاة في السفر
التّقصير واجب في السّفر ، إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فإن كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد الرّجوع من يومه ، وجب أيضا التّقصير. فإن لم يرد الرّجوع ، فهو بالخيار في التّقصير والإتمام.
ولا يجوز التّقصير ، الا لمن كان سفره طاعة لله ، أو في سفر مباح. فإن كان سفره معصية أو اتّباعا لسلطان جائز ، لم يجز له التّقصير. وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ، لم يجز له التّقصير. وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله ، وجب أيضا التّقصير. وإن كان صيده للتّجارة ، وجب عليه التّمام في الصلاة ، والتّقصير في الصوم. ولا يجوز التّقصير للمكاري وللملّاح والرّاعي والبدويّ إذا طلب القطر والنّبت ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، ومن يدور في التّجارة من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام. فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، وجب عليهم التّقصير. وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام ،