ولا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدّنانير ، ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، ويلزمه الوفاء به. ومتى كان له على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرها ، جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت.
باب الصلح
الصّلح جائز بين المسلمين ما لم يؤدّ الى تحليل حرام أو تحريم حلال. وإذا كان نفسان لكلّ واحد منهما شيء عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما ، تعيّن لهما ذلك أو لم يتعيّن ، أحاطا علما بمقداره أو لم يحيطا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحلّلا ، كان ذلك جائزا بينهما. فإذا فعلا ، لم يكن لأحدهما الرّجوع على صاحبه بعد ذلك ، إذا كان ذلك بطيبة نفس كلّ واحد منهما.
ومن كان له دين على غيره آجلا ، فنقص منه شيئا ، قلّ ذلك أم كثر ، وسأل تعجيل الباقي ، كان ذلك سائغا جائزا.
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الرّبح والخسران على واحد منهما ، ويردّ على الآخر رأس ماله على الكمال كان ذلك جائزا.
وإذا كان مع نفسين درهمان ، فذكر أحدهما : أنّهما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، أعطي المدّعي لهما معا درهما