يصلّي الرّجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة.
باب الجمعة وأحكامها
الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه. ومن شرائطه ان يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس ، ويبلغ عدد من يصلّي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقلّ من ذلك ، لم تجب عليهم الجمعة. ويستحبّ لهم أن يجمّعوا إذا كانوا خمسة نفر.
ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر : الشيخ الكبير ، والطّفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ويلزم هؤلاء المذكورين ، إلّا من هو خارج عن التّكليف مثل الطّفل الصّغير ، الفرض أربع ركعات. فإن حضروا الجمعة ، وجب عليهم الدّخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين. وإن لم يحضروا ، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدّمناه. ولا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين. وأقلّ ما يكون بين الجمعتين ، ثلاثة أميال فصاعدا.