القود ، فليس لهم إلّا نفسه ، ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا على عاقلته. وإن أرادوا الدّية ، كان لهم عليه عن كلّ مقتول دية كاملة على الوفاء. وإن كان قتله لهم خطأ ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال.
فإن قتل رجل رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.
والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدّية ، لزم كلّ واحد منهم الكفّارة ، الّتي قدّمنا ذكرها ، على الانفراد ، رجلا كان أو امرأة ، إلا المملوك ، فإنّه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين ، وليس عليه عتق ولا إطعام.
وإذا أمر إنسان حرّا بقتل رجل ، فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيّا.
فإن أمر عبده بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. وقد روي : أنّه يقتل السيّد ، ويستودع العبد السّجن. والمعتمد ما قلناه.
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار
إذا قتل رجل امرأة عمدا ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك ، إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية