وليس ينقض الطّهارة شيء سوى ما ذكرناه من مذي أو ودي أو قيح أو رعاف أو نخامة أو فتح جراح ، أو مسّ ذكر أو دود خارج من إحدى السّبيلين ، إلا أن يكون متلطّخا بالعذرة أو قيء ، قلّ ذلك أم كثر ، ولا حلق شعر ولا مسّ شيء من الزّهو مات ولا مسّ شيء من النّجاسات ولا تقليم أظفار ولا قبلة ولا مسّ امرأة ولا استدخال أشياف ولا حقنة ولا خروجهما إلّا أن يكون ممزوجا بالعذرة.
ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل وهو خمسة أشياء : الجنابة والحيض والاستحاضة والنّفاس ومسّ الأموات. ونحن نبدأ بأحكامها ونرتّب الأوّل فالأوّل :
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها
الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدّافق في النّوم واليقظة وعلى كل حال. والآخر التقاء الختانين ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
وهذان الحكمان يشترك فيهما الرّجال والنّساء. فإن جامع امرأته فيما دون الفرج ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك. فإن لم ينزل ، فليس عليه أيضا الغسل. فإن احتلم الرّجل أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل. فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل.