قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه إعادة التيمّم ، ولم يجز له أن يستبيح بذلك التّيمّم والصّلاة ، فإن صلّى بتيمّمه ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة بتيمّم مستأنف أو طهارة إن كان قد وجد الماء.
ولا يجوز له التّيمّم في آخر الوقت لا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف. فإن خاف ، لم يجب أن يتعدّى المكان الذي هو فيه.
فمتى لم يطلب الماء وتيمّم وصلّى ، وجب عليه إعادة الصّلاة فإن نسي الماء في رحله ، وقد تيمّم وصلّى ، ثمَّ علم بعد ذلك ، والوقت باق ، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة.
فإن وجد الماء ، وقد دخل في الصّلاة وركع ، لم يجب عليه الانصراف ، بل يجب عليه المضيّ فيها. فإذا فرغ منها ، توضّأ لما يستأنف من الصّلاة. فإن وجد الماء قبل الرّكوع ، وجب عليه الانصراف والتوضّؤ واستقبال الصّلاة.
فإن أحدث في الصّلاة حدثا ينقض الطّهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة والبناء على ما انتهى اليه من الصّلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلّم بما يفسد الصّلاة. وان كان حدثه متعمّدا ، وجب عليه الطّهارة واستيناف الصّلاة.
وامّا الذي يتيمّم به ، فهو الصّعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه جلّ ذكره وهو التّراب الطّاهر. ويستحبّ أن يكون ذلك