الغسل ، ضرب بيده على الأرض مرتين : مرة للوجه يمسح بهما على ما وصفناه ، ومرة لليدين على ما بيناه.
والتيمّم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجاز أو بالخزف أو ما أشبههما. ولا يترك الاستنجاء على حال. وكذلك إن كان تيمّمه بدلا من غسل الجنابة ، وجب عليه أن يستبرئ نفسه بالبول ويتنشّف ، ثمَّ يتيمّم بعد ذلك.
وإذا تيمّم على ما وصفناه ، جاز له أن يؤدّي به صلوات اللّيل والنّهار ما لم ينقض تيمّمه. وإن تيمّم لكلّ صلاة ، كان أفضل.
والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطّهارة. فإن قدّم مسح اليدين ، وجب عليه مسح الوجه ثمَّ مسح اليدين.
وكلّ ما ينقض الوضوء. فإن ينقض التيمم ، وينقضه زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكّن من استعماله. فإن وجد الماء منه ولم يتطهّر ، ثمَّ عدمه ودخل وقت صلاة أخرى ، وجب عليه إعادة التيمم. فإن أحدث المتيمّم من الجنابة حدثا ينقض الوضوء وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل ، وجب عليه استيناف التيمم دون الوضوء.
وإذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم ، فليغتسل الجنب وليتيمّم المحدث ، ويدفن الميت بعد أن ييمم حسب ما قدمناه. ويكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّين ولا بأس أن يأتمّ بهم. وكذلك لا بأس أن يؤمّ المتيمّم المتيمّمين ،