وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا.
ومتى عقدت الأمّ لابن لها على امرأة ، كان مخيّرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل ، لزمه المهر ، وإن أبى ، لزمها هي المهر. وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ، كان العقد باطلا. فإن أفاقت ، ورضيت بفعلها ، كان العقد ماضيا. وإن دخل بها الرّجل في حال السّكر ، ثمَّ أفاقت الجارية ، فأقرّته على ذلك ، كان ذلك ماضيا.
والذي بيده عقدة النّكاح ، الأب ، أو الجدّ مع وجود الأب الأدنى ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها اليه ، أو من وكّلته في أمرها. فأيّ هؤلاء كان ، جاز له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وإذا كان لرجل عدّة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهنّ ، ولم يسمّها بعينها : لا للزّوج ولا للشّهود ، فإن كان الزّوج قد رآهن كلّهنّ ، كان القول قول الأب ، وعلى الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النّكاح ، وإن كان الزّوج لم يرهنّ كلّهنّ ، كان العقد باطلا.
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
المهر ما تراضيا عليه الزّوجان. ممّا له قيمة ، ويحلّ تملّكه ،