يكون الأولاد رقّا له ، كانوا كذلك. وإن شرط ذلك مولى العبد ، كانوا كذلك. وإن لم يقع بينهما شرط ، كان الولد بينهما على السّواء. ولا توارث بين الزّوجين ، إذا كان أحدهما رقّا : لا يرث الرّجل المرأة ، ولا المرأة الرّجل.
وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، لم يجز العقد إلّا بعد رضا الغائب. وإذا تزوّج الرّجل جارية بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما ، حرمت عليه ، إلّا أن يشتري النّصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
وإذا عقد الرّجل لجاريته على مملوك له ، ثمَّ مات ، لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد. فإن أبوا العقد ، كان ذلك إليهم.
باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج
يستحبّ لمن أراد عقدة النّكاح أن يستخير الله تعالى أوّلا ، فيصلّي ركعتين ويحمد الله تعالى ، ويقول : « اللهمّ إني أريد أن أتزوّج. اللهمّ قدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهنّ رزقا وأعظمهنّ بركة. وقدّر لي