يرابط ، وجب عليه الوفاء به. غير أنّه يكون حكمه ما ذكرناه من أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال ، وإنّما يدفعهم إذا خاف سطوتهم.
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله الى المرابطين في حال ظهور الإمام ، وجب عليه الوفاء به. وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام ، صرف ذلك في وجوه البر. اللهمّ إلّا أن يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشّنعة عليه. فحينئذ يجب الوفاء به.
ومن أخذ من إنسان شيئا ، ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام ، فليردّ عليه ، ولا يلزمه الوفاء به. فإن لم يجد من أخذه منه ، وجب عليه الوفاء به ، ولزمته المرابطة.
ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه ، فرابط دابّة ، أو أعان المرابطين بشيء يقوم بأحوالهم ، كان له في ذلك أجر كبير.
ومن دخل أرض العدوّ بأمان من جهتهم ، فغزاهم قوم آخرون من الكفّار ، جاز له قتالهم ، ويكون قصده بذلك الدّفاع عن نفسه ، ولا يقصد معاونة المشركين والكفّار.
باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم
كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يجب مجاهدتهم وقتالهم. غير أنّهم ينقسمون قسمين :
قسم لا يقبل منهم إلّا الإسلام والدّخول فيه ، أو يقتلون