المال ، كان ذلك سائغا له حلالا.
وإذا كان الرّهن دابّة فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه. وكذلك إن كانت شاة وشرب لبنها ، كان عليه نفقتها. وإذا كان عند إنسان دابّة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها. على الرّاهن دون المرتهن. وإن أنفق المرتهن عليها ، كان له ركوبها والانتفاع بها ، أو الرّجوع على الرّاهن بما أنفق.
وإذا اختلف نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين ، وقال الآخر : هي وديعة عندي ، كان القول قول صاحب المال مع يمينه.
ومن كان عنده رهن ، فمات صاحبه ، وخاف إن أقرّ به طولب به ولم يعط ماله ، جاز له أن يأخذ منه بمقدار ماله عليه ، ويردّ الباقي على ورثته. فإن لم يفعل ، وأقرّ أنّ عنده رهنا ، كانت عليه البيّنة أنّه رهن. فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على الورثة اليمين : أنّهم لا يعلمون أنّ له عليه شيئا ، ووجب عليه أن يردّ الرّهن الذي أقرّ به.
باب الوديعة والعارية
إذا كان عند إنسان وديعة ، وطلبها صاحبها ، وهو متمكّن من ردّها ، وليس عليه في ردّها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال ، وجب عليه ردّها ، سواء كان