باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم من أفطر فيه على العمد والنسيان
الذي يجري مجرى ذلك : صيام شهرين متتابعين فيمن قتل خطأ إذا لم يجد العتق ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظّهار على من لم يجد عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا إذا لم يعتق ولم يطعم. فمن وجب عليه شيء من هذا الصّيام ، وجب عليه أن يصومه متتابعا. فإن لم يتمكّن من صيامه متتابعا ، صام الشّهر الأوّل ومن الشّهر الثّاني شيئا ، ثمَّ فرّق ما بقي عليه. فإن أفطر في الشّهر الأوّل أو الثّاني قبل أن يصوم منه شيئا ، كان عليه الاستيناف. اللهمّ إلّا أن يكون سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل الله تعالى ، فإنّه يبني عليه على كلّ حال.
وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء أن يصومه في السّفر ، ولا أن يصوم أيّام العيدين ولا أيّام التّشريق إذا كان بمنى. فإن وافق صومه أحد هذه الأيّام ، وجب عليه أن يفطر ، ثمَّ ليقض يوما مكانه ، إلّا أن يكون الذي وجب عليه الصّيام القابل في أشهر الحرم ، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإن دخل فيها صيام يوم العيد وأيّام التّشريق. والمرأة إذا حاضت ، وهي تصوم شهرين متتابعين ، أفطرت أيّام