قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
باب الذبح
٢٥٤كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
تحمیل
فليرمها حذفا : يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه ، ويدفعها بظفر السّبّابة ، ويرميها من بطن الوادي. وينبغي أن يرمي يوم النّحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها. ويستحبّ أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراعا ، ويقول حين يريد أن يرمي الحصى : « اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهنّ في عملي ». ويقول مع كلّ حصاة : « اللهمّ ادحر عنّي الشّيطان. اللهمّ تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيّك ، صلىاللهعليهوآله ، اللهمّ اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ».
باب الذبح
الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. ومن ليس بمتمتّع ، فلا يجب عليه ذلك. فإن تطوّع به ، كان له فيه فضل كبير وثواب جزيل. وإن لم يفعل ، فليس عليه شيء. ومن وجب عليه الهدي ، ولا يقدر عليه ، فإن كان معه ثمنه ، خلّفه عند من يثق به ، حتّى يشتري له هديا ، ويذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة. فإن أصابه هو في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة ، جاز له أن يشتري ويذبح. وان لم يصبه ، فعل ما ذكرناه.
ومن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه ، وجب عليه صيام عشرة أيّام : ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع الى أهله. وصوم