على هذا كما وصفت لك. فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمّن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنّه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، لأنّه سارق.
وعنه قال : قلت : رجل تزوّج بامرأة ، فلمّا كان ليلة البناء ، عمدت المرأة إلى صديق لها ، فأدخلته الحجلة. فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ، ثار الصّديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصّديق. فقال : تضمّن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج.
ومن قتل غيره في الحرم ، أو في أحد أشهر الحرم : رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم ، وأخذت منه الدّية ، كان عليه دية وثلث : دية للقتل وثلث الدّية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم. فإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول. فإن كان إنما قتل في غير الحرم ، ثمَّ التجأ إليه ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته الى أن يخرج ، فيقام عليه الحدّ. وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
باب ضمان النفوس وغيرها
من دعا غيره ليلا ، وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن الى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه. فإن لم يرجع الى المنزل ، ولا يعرف له خبر ، كان ضامنا لديته. فإن وجد قتيلا ، كان على