قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
باب ضمان النفوس وغيرها
٧٥٦
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
على هذا كما وصفت لك. فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمّن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنّه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، لأنّه سارق.
وعنه قال : قلت : رجل تزوّج بامرأة ، فلمّا كان ليلة البناء ، عمدت المرأة إلى صديق لها ، فأدخلته الحجلة. فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ، ثار الصّديق ، واقتتلا في البيت ، فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصّديق. فقال : تضمّن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج.
ومن قتل غيره في الحرم ، أو في أحد أشهر الحرم : رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم ، وأخذت منه الدّية ، كان عليه دية وثلث : دية للقتل وثلث الدّية لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم. فإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول. فإن كان إنما قتل في غير الحرم ، ثمَّ التجأ إليه ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته الى أن يخرج ، فيقام عليه الحدّ. وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
باب ضمان النفوس وغيرها
من دعا غيره ليلا ، وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن الى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه. فإن لم يرجع الى المنزل ، ولا يعرف له خبر ، كان ضامنا لديته. فإن وجد قتيلا ، كان على