ظئر أخرى ، كانت ضامنة له الى أن تجيء به. فإن لم تجيء به ، كان عليها الدّية.
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
إذا ولدت امرأة الرّجل ولدا على فراشه ، لزمه الإقرار به ، ولم يجز له نفيه. فإن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّا سليما ، جاز له نفيه عن نفسه. وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر ، كان له نفيه. إلّا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه ملاعنتها. ومتى أقرّ الرّجل بولد ، وقبله ، ثمَّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ، وألزم الولد. ومتى طلّق امرأته ، أو باع جاريته ، فتزوّجت المرأة ، أو وطئت الجارية ، ثمَّ أتت بولد لأقلّ من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزّوج الأوّل أو المولى الأوّل. وإن كان الولد لستّة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية.
ومتى كان للرّجل جارية ، فوطئها ، ثمَّ باعها من آخر قبل أن يستبرئها ، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ، ثمَّ باعها من آخر ، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها ، كلّ ذلك في طهر واحد ثمَّ جاءت بولد ، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما ، فوطئاها جميعا في طهر واحد ، وجاءت بولد ، أقرع بينهم الحاكم. فمن