أو يعتقها ، أو يدبّرها ، أو يكاتبها ، أو غير ذلك من أنواع التصرف ، لزمه البيع ، ولم يكن وإن كان الشيء قائما بعينه ، كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع. فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به ثمنه ، كان له انتزاعه منه وأرش ما أحدث فيه فإن كان الحدث يزيد في قيمته ، وأراد انتزاعه من يده ، كان عليه أن يردّ على المبتاع قيمة الزّيادة لحدثه فيه. فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأقلّ من قيمته ، كان ذلك ماضيا ، ولم يكن له أكثر من ذلك. وإن حكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، اللهمّ إلّا أن يتبرّع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه. فإن لم يفعل ، لم يكن عليه شيء.
ومن باع شيئا بدراهم أو دنانير ، وذكر النّقد بعينه ، كان له من النّقد ما شرط. فإن لم يذكر نقدا بعينه ، كان له ما يجوز بين النّاس. وإن اختلف النّقد ، كان البيع باطلا.
باب البيع بالنقد والنسيئة
من باع شيئا بنقد ، كان الثّمن عاجلا. وإن باعه ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة ، كان أيضا الثّمن حالا. فإن ذكر أن يكون الثّمن آجلا ، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا ، ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاجّ ودخول القافلة وإدراك الغلّات وما يجري مجراها. فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات ، كان البيع باطلا. وكذلك إن باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا ، كان أيضا البيع باطلا. فإن ذكر المتاع