قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
باب قسمة الغنائم والأخماس
١٩٨كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
والغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغ قيمته دينارا.
وأمّا الغلّات والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان ومئونة الرّجل ومئونة عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد.
والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير ، يجب فيها الخمس فيما وجد منها ، إذا بلغ إلى الحدّ الّذي قدّمناه ذكره. وإن كان ممّا يحتاج الى المؤنة والنّفقة عليه ، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه.
باب قسمة الغنائم والأخماس
كلّ ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمناه ذكرها ، ممّا حواه العسكر يخرج منه الخمس. وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة. وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس ، والباقي تكون للمسلمين قاطبة : مقاتليهم وغير مقاتليهم ، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مئونتهم.
والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستّة أقسام :
قسما لله ، وقسما لرسوله ، وقسما لذي القربى. فقسم الله وقسم الرّسول وقسم ذي القربى للإمام خاصّة ، يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مئونة غيره.