قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

النّهاية

519/789
*

على ما ذكرناه ، جاز طلاق الوليّ عنه.

والحرّ إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلّقها ثنتين ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محلّلا للزّوج من وطئها حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح. فإن اشتراها الذي كان زوّجها ، لم يجز له وطؤها حتّى يزوّجها رجلا ، ويدخل بها ، ثمَّ يطلّقها أو يموت عنها. فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك. ومتى طلّقها واحدة ثمَّ أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة. فإن تزوّجها بعد ذلك ، وطلّقها الثّانية ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره.

والعبد إذا كان تحته حرّة ، فطلاقها ثلاث تطليقات. فإن كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدّمناه. فإن طلّقها واحدة ، ثمَّ أعتقا معا ، بقيت على واحدة. فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرّة من كونها على ثلاث تطليقات.

باب اللعان والارتداد

إذا انتفى الرّجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدّة الحمل ، إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها لأقلّ من ستّة أشهر من وقت فراقه لها ، وإن كانت نكحت