قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
باب اللعان والارتداد
٥١٩كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
على ما ذكرناه ، جاز طلاق الوليّ عنه.
والحرّ إذا كان تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، فإذا طلّقها ثنتين ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. فإن وطئها مولاها ، لم يكن ذلك محلّلا للزّوج من وطئها حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح. فإن اشتراها الذي كان زوّجها ، لم يجز له وطؤها حتّى يزوّجها رجلا ، ويدخل بها ، ثمَّ يطلّقها أو يموت عنها. فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك. ومتى طلّقها واحدة ثمَّ أعتقت ، بقيت معه على تطليقة واحدة. فإن تزوّجها بعد ذلك ، وطلّقها الثّانية ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره.
والعبد إذا كان تحته حرّة ، فطلاقها ثلاث تطليقات. فإن كانت تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدّمناه. فإن طلّقها واحدة ، ثمَّ أعتقا معا ، بقيت على واحدة. فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرّة من كونها على ثلاث تطليقات.
باب اللعان والارتداد
إذا انتفى الرّجل من ولد زوجة له في حباله ، أو بعد فراقها بمدّة الحمل ، إن لم تكن نكحت زوجا غيره ، أو أنكر ولدها لأقلّ من ستّة أشهر من وقت فراقه لها ، وإن كانت نكحت