عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا.
ومتى ملك الرّجل جارية بأحد وجوه التّمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن تحيض. وإن لم تكن ممّن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما. وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها.
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إمّا بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما. فإن استبرأها البائع ثمَّ باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كلّ حال.
وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء. والأفضل استبراؤها قبل الوطي مثل التي تكون للرّجل.
فإن اشترى جارية ، وأعتقها قبل أن يستبرأها ، جاز له العقد عليها ، وحلّ له وطؤها. والأفضل أن لا يطأها إلّا بعد الاستبراء. ومتى أعتقها ، وكان قد وطئها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال. فإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلّا بعد خروجها من عدّتها ، هي ثلاثة أشهر.