رقّا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر ، لزمه نصف عشر قيمتها. ومتى جعله في حلّ من وطئها ، وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال. وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه. فإن شرط أن يكون الولد حرّا ، كان على ما شرط.
ويكره للرّجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلّا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرّا. فإن امتنع مولاها من ذلك ، كره له وطؤها.
ويحلّ له منها مقدار ما يحلّله له مالكها : إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد. ولا يجوز للرّجل أن يجعل عبده في حلّ من وطي جاريته. فإن أراد ذلك ، عقد له عليها عقدا.
وينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التّحليل ، وهو أن يقول الرّجل المالك للأمة لمن يحلّلها له : جعلتك في حلّ من وطي هذه الجارية أو أحللت لك وطيها. ولا يجوز لفظ العاريّة في ذلك. وحكم المدبّرة في التّحليل حكم المملوكة على السّواء.
ومتى كانت الجارية بين شريكين ، جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حلّ من وطئها ، وإذا كان الرّجل مالكا لنصف الجارية ، والنّصف الآخر منها يكون حرّا ، لم يجز له وطؤها ، بل يكون له من خدمتها يوم ، ولها من نفسها يوم. فإن أراد العقد