ومتى اشترى الرّجل جارية وهي حائض ، تركها حتّى تظهر ، ثمَّ حلّ له وطؤها ، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها. ومتى اشترى جارية حاملا ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد وضعها الحمل أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام. فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج. وكذلك من اشترى جارية ، وأراد وطيها قبل الاستبراء ، جاز له ذلك فيما دون الفرج. والتّنزّه عن ذلك أفضل.
ولا بأس أن يجمع الرّجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك. ولا يجمع بين الأختين في الوطي. ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام. وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأمّ والبنت في الملك ، ولا يجمع بينهما في الوطي. فمتى وطئ الأمّ ، حرم عليه وطؤ البنت ، وكذلك إن وطئ البنت ، حرم عليه وطؤ الأمّ.
ولا يجوز للرّجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه ، أو قبّلها بشهوة ، أو نظر منها الى ما يحرم على غير مالكها النّظر اليه. ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه. وحكم الابن حكم الأب سواء في أنّه إذا وطئ جارية ، أو قبّلها ، أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها ، حرمت على الأب.
وجميع المحرّمات اللّواتي قدّمنا ذكرهنّ بالنّسب والسّبب في العقد يحرم أيضا وطؤهنّ بملك الأيمان.