١٢ ـ وروى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما ، عليهماالسلام : قال : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة. ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.
١٣ ـ وروى محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : أنّ عليّا ، عليهالسلام ، كان يفلّس الرّجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر به ، فيقسم ماله بينهم بالحصص. فإن أبي ، باعه ، فقسمه بينهم ، يعني : ما له.
١٤ ـ وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليّا ، عليهالسلام : كان يحبس في الدّين. فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا.
١٥ ـ وروى السّكونيّ عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ ، عليهالسلام : أنّ امرأة استعدت على زوجها : أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا. فأبى أن يحبسه ، وقال : إنّ من العسر يسرا.
١٦ ـ وعنه عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ، عليهالسلام ، كان يحبس في الدّين ، ثمَّ ينظر : فإن كان له مال ، أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم : إن شئتم ، فآجروه ، وإن شئتم ،