بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء. وما يكون للرّجال وللنّساء قسّم بينهما. وإذا طلّق الرّجل المرأة ، فادّعت أن المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرّجال ، ولها ما للنّساء.
٩ ـ وروى عليّ بن محمد القاسانيّ عن القسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن عبد العزيز بن محمّد الدّاراورديّ قال : سألت أبا عبد الله ، عليهالسلام ، عمّن أخذ أرضا بغير حقّها وبنى فيها. قال : يرفع بناؤه ، ويسلّم التّربة إلى صاحبها. ليس لعرق ظالم حقّ.
١٠ ـ وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ ، عليهالسلام : أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القمط. وقالوا : القمط هو الحبل ، والخصّ : الطّنّ الذي يكون في السّواد بين الدّور. فكان من اليه الحبل هو أولى من صاحبه.
١١ ـ وروى الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمر وعن الشّعيري قال : سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال : أمّا ما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، الله أخرجه. وأمّا ما أخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم أحقّ به.