استعملوه. وذكر الحديث.
١٧ ـ وروى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : كان عليّ ، عليهالسلام ، لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا ، باعه غائبا كان أو شاهدا.
قال الشّيخ أبو جعفر بن الحسن المصنّف ، رضياللهعنه : هذا الخبر محمول على أنّه عليهالسلام ، ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلّا الثّلاثة المذكورين ، أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلّا المذكورين. فأمّا غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم ، فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه.
١٨ ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون اليه ، كان ذلك اليه : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
١٩ ـ وروى طلحة بن زيد والسّكونيّ جميعا عن جعفر عن أبيه عن عليّ ، عليهالسلام : أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره ، حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبيّنات.
٢٠ ـ وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى