الصفحه ٩٣ : الأوليين من الصّلاة الرّباعية أو الثلاثية ناسيا تمّم الصّلاة وسجد
سجدتي السّهو. فإن سلّم متعمّدا أعاد
الصفحه ٥٨ :
باب
أوقات الصلاة
اعلم أن لكلّ صلاة من الصّلوات المفروضة وقتين : أوّلا وآخرا. فالوقت الأول
وقت من
الصفحه ٦٦٢ : يكون هناك من هو أولى منه بالميراث ،
فمنعه إيّاه.
فإذا خلّف
المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلّف غيره من ولد
الصفحه ٤٥ : . ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء!
أوّلها : من
يجب عليه التيمّم وما يتبعه من أحكامه.
والثّاني : متى
الصفحه ٣٧٣ : استقاله. ويكره السّوم فيما
بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس. وإذا غدا إلى سوقه ، فلا يكون أوّل من يدخلها. وإذا
الصفحه ٥٧٢ : فعله بخمسة أصوع من دقيق. ومن نام عن عشاء الآخرة
حتّى يمضي النّصف الأوّل من اللّيل ، صلاها حين يستيقظ
الصفحه ٦٢٧ : بالتّسمية ، والباقي يردّ عليها
، لأنّها أولى من غيرها بنصّ القرآن.
فإن خلّفت
أبويها وزوجها وأولادا ذكورا
الصفحه ٥٦ : ،
والخامس مسنون ليس بمفروض.
فالأوّل منها
العلم بالطّهارة وأحكامها. والثاني العلم بأعداد الصّلاة. والثالث
الصفحه ٣٤٤ : المتصرّفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة ، كانت أولى من
اليد الخارجة.
ومتى شهد نفسان
على امرأة : أنّها
الصفحه ٦٢٣ :
بالنّسب ثابت على كلّ حال ، إلّا أن يكون هناك ذو نسب أولى منه بالميراث وأقرب منه
، أو مع كونه مساويا أو
الصفحه ٢٢٩ :
كثيرا ، لم يكن عليه شيء.
وكلّ صيد يكون
في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه. وكلّ صيد يكون في
الصفحه ٦٩٥ : من الأجنبي ، على حدّ واحد لا يختلف الحكم فيه. وكذلك حكم المرأة
لا فرق بين أن تزني بحرّ أو عبد ملك لها
الصفحه ٤٤ :
وإذا مات الميت
في مركب في البحر ، ولم يقدر على الشطّ لدفنه ، غسل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ، ثمَّ
نقل
الصفحه ٦٥٣ : الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمّد ، عليهمالسلام. وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع
الصفحه ١٤٥ : ، ويكبّر خمس تكبيرات ، يرفع يده في أوّل تكبيرة منها حسب ،
ولا يرفع فيما عداها. هذا هو الأفضل. فإن رفع يده