إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)
١٤٨٠٨ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيُّ شَيْءٍ لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (٣)؟
قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ لَكَ (٤) فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا حِنْثَ (٥) عَلَيْكَ فِيهِ ». (٦)
١٤٨٠٩ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ؟
فَقَالَ : « كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلاَّ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٧) يَعْنِي بِذلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ ». (٨)
__________________
(١) في المرآة : « يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدّق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكنّ الظاهر استحباب الكفّارة والتخيير بين تلك التقادير المرويّة. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم الكفّارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضاً ممّا يؤيّد الاستحباب. ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مرّ أنّ للدم إقبالاً وإدباراً ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العادة ».
(٢) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٤ ، ح ٢٢٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٨٨٦٧.
(٣) في النوادر للأشعري : + « الله ». وفي التهذيب ، ح ١١٥٧ والاستبصار : « فيه » بدل « في معصية ».
(٤) في « ل ، ن » : « ذلك ».
(٥) قال الجوهري : « الحنث : الإثم والذنب. وبلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( حنث ).
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٤ ، بسنده عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير ، عن زرارة. النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٣ ، عن زرارة الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٤ ، ح ١١٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٩٦٤٠ ،
(٧) النساء (٤) : ٩٢.
(٨) النوادر للأشعري ، ص ٦٧ ، ح ١٣٩ ، بسنده عن معمر بن يحيى ، إلى قوله : « يعني بذلك المقرّة » مع