٧ ـ بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ
١٤١٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : « يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ (٢) شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ ». (٣)
١٤١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَقَتَلُوهُمَا (٥) ، وَتَكُونُ (٦) الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا (٧) فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ (٨) دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ (٩) مِنْ كِلَيْهِمَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « ن » : « أيّهم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٢ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٦.
(٤) في « بف » والوافي : + « أنّه قال ».
(٥) في « بح » : « فقتلوهما ».
(٦) في « ك ، ن ، بف » : « ويكون ».
(٧) في « م ، جد » : « واحد منهما ».
(٨) في الوافي والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : « لم يؤدّوا ».
(٩) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : + / « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣١ : « لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة. ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ،