١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً
١٣٧٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (٢)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (٣) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (٤) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (٥) ». (٦)
١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا
١٣٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً (٩) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « جت » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « بف » والفقيه : ـ « كثيرة ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».
(٤) في « بف » والوافي : « في » بدون الواو.
(٥) في المرآة : « قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٥٠١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٤.
(٧) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٨) في « بف » : « عن ».
(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « رجلاً ».
(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٧٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠٠٠ ، معلّقاً عن