عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ ». (١)
١٤٥٦١ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ».
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لِأَنَّهُ لَايُؤْمَنُ (٣) عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ (٤) لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ ». (٥)
١٤٥٦٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ (٦) : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : « كَانَ أَبِي عليهالسلام لَايَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ ». (٧)
١٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ
١٤٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز سائق الحاجّ » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٠ ، ح ١٦٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٤٠٠٤.
(٢) لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٣٤٢ و ٧٠٠٠. والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [ بن عبد الله ]. والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى.
(٣) في حاشية « جت » : « لا يؤتمن ».
(٤) في « جت » : « ذلك » بدون الواو.
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٦.
(٦) في الوسائل : « بكفّه ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٥.