١٤٥٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ أَوْ قَالَ (١) : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (٢) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ (٣) ». (٤)
١٥ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ
١٤٥٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « تَجُوزُ (٥) ». (٦)
١٤٥٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟
__________________
(١) في التهذيب : « أنّه قال » بدل « أو قال ».
(٢) في « ن » : « تجوز ».
(٣) في الوافي : « وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦١.
(٥) في « ل ، جت » : « يجوز ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٦٢٩ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤١ ؛ الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٣٣٩٦٥.