بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَإِنَّ (١) دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَامَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَلَاتَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ (٢) ، وَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ». (٣)
٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤١١١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَحِيفَةٌ : إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَمَنِ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٤) عَلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (٥) ،
__________________
(١) في « م » : « فقال : إنّ ».
(٢) في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إلاّبطيبة نفسه ، الاستثناء من المال فقط. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ولا تظلموا أنفسكم » أي بمخالفة الله تعالى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقاً ، أو لا يظلم بعضكم بعضاً ، فإنّ المسلم بمنزلة نفس المسلم ».
(٣) الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ١٤١١٥ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٥١٥١ ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة. تحف العقول ، ص ٣٠ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٥٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٥٠٢٣ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٦٠٨٩ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٧٩ ، وفى الأخيرين من قوله : « ألا من كانت عنده أمانة » إلى قوله : « إلاّ بطيبة نفسه ».
(٤) في « ع ، ك ، ل » والوسائل : ـ / « الله ».
(٥) قال ابن الأثير : « في حديث المدينة : « من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً » الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه. والفتح : هو الأمر المبتدع