فَقَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ (١) الْمُسْلِمِ ، وَثَمَانِينَ سَوْطاً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ ». (٢)
١٣٩٥٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ (٣) ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ (٤) ، وَكَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ (٥) ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا (٦) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». (٧)
٤٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ
١٣٩٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلى
__________________
(١) في « ك ، ن ، بف » : « بحقّ ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٥ ، إلى قوله : « لحرمة الإسلام » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٥٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٩.
(٣) في الوافي : « والمسكر ».
(٤) في « بف » : « المسلم ».
(٥) في « ع ، ل ، م ، بف » والوافي والوسائل : « المجوس ».
(٦) في المرآة : « حتّى يصيروا ، أي إلاّ أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضاً إظهار فيحدّون عليه ».
(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٣٣ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٢.
(٨) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « كراهة ».
(٩) فى « م ، بف ، جد » : + « عن أبيه » وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.