وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا (١) مِنْ مَالِهَا (٢) ثُلُثُهُ ». (٣)
١٤٨٠٦ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلى أَخِيهِ؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ (٦) ». (٧)
١٤٨٠٧ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ (٩) : « إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ، وَلْيَتَصَدَّقْ (١٠) عَلى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ (١١) كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ ، وَلَا يَعُدْ (١٢) ؛ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي
__________________
(١) في « ك ، م ، ن » : « فإنّ مالها ». (٢) في « ك ، م ، ن » : + « إلاّ ».
(٣) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح ١٣٢٤٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٩٥٦٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢. (٤) السند معلّق كسابقه.
(٥) في « ك » : « فقال ».
(٦) في الوافي : « الإقسام على الغير أن يقول له : والله لتفعلنّ كذا وكذا ، ولعلّ المراد بآخر الحديث أنّ ذلك إنّما يكون في الغالب حيث أراد أن يكرم أخاه في أمر كان لا يقوم له ، أو ينزل إلى داره أو يأكل من طعامه أو نحو ذلك ، ولا وجه لوجوب الكفّارة عليه في مثل هذه الامور ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ والاسبتصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٦٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح ١٤٧٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، والنوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٤ الوفي ، ج ١١ ، ص ٥٧١ ، ح ١١٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٩٥٦٧.
(٨) السند معلّق كسابقيه. (٩) في « بف » والوافي : « فقال ».
(١٠) في « ع ، ن ، بف ، جد » : « ويتصدّق ».
(١١) في الوسائل : « يقوت » بدل « بقدر قوت ».
(١٢) في « بف » : « ولا يعود ».