١٤٥٤٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَا (٢) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ ». (٣)
١٧ ـ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ
١٤٥٤٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ (٥) : « الظَّنِينُ (٦) وَالْمُتَّهَمُ (٧) ».
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : « ذلِكَ (٨) يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ». (٩)
__________________
(١) في الاستبصار : « أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ».
(٢) في « ك » : ـ « لا ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥١ ؛ الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٣٩٧٥.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. لكن لمترد عبارة « عن أبيه » في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.
(٥) في « بف » : ـ « فقال ».
(٦) قال ابن الأثير : « فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ( ظنن ).
(٧) في الفقيه : + « والخصم ».
(٨) في « بح » : « ذاك ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨١ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، صدر ح ٤١١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى قوله : « والمتّهم ». وفيه ، ص ١٥٩ ، ح ٤٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ،