الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَايَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلاَّ (١) يُعْلِمُهُ (٢)؟
فَقَالَ : « لَا يَخْرُجُ حَتّى يُعْلِمَهُ ».
قُلْتُ : إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ.
قَالَ : « إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَعَلى عِيَالِهِ (٣) فَلْيَخْرُجْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (٤)
١٤٨٠٥ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ (٦) رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ (٧) إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، فَمَاتَتِ (٨) الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا لَهُ (٩) : إِنَّهُ (١٠) كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَانَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا (١١) قِبَلَكَ شَيْءٌ ، أَيَحْلِفُ (١٢) لَهُمْ؟
قَالَ (١٣) : « إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ (١٤) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفُ ،
__________________
(١) في « بف » : « حتّى ».
(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « إلاّ يعلمه ». وفي الوسائل : « بعلمه ».
(٣) في الوافي : « إن كان عليه ضرر أو على عياله ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن ابن سنان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٩٥٦٤.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٦) في الوسائل ، ج ٢٣ : « أودعت ».
(٧) في « ن » : « دفعت ».
(٨) في الوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١٣٢٤٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وماتت ».
(٩) في الوسائل ، ج ٢٣ والفقيه والاستبصار : ـ « له ».
(١٠) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ج ٢٣ : ـ « إنّه ».
(١١) في الكافي ، ح ١٣٢٤٩ : « أن مالها » بدل « مالنا ».
(١٢) في « ك » : « يحلف » من دون همزة الاستفهام.
(١٣) في الوافي والكافي ، ح ١٣٢٤٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فقال ».
(١٤) في الكافي ، ح ١٣٢٤٩ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : + « لهم ».