بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ ـ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ قَالَ لِمُوسى عليهالسلام حَيْثُ (١) أَرْسَلَهُ إِلى فِرْعَوْنَ (٢) : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) (٣) وَقَدْ عَلِمَ (٤) أَنَّهُ لَايَتَذَكَّرُ وَلَا يَخْشى ، وَلكِنْ لِيَكُونَ ذلِكَ (٥) أَحْرَصَ لِمُوسى عليهالسلام عَلَى الذَّهَابِ (٦) ». (٧)
١٤٧٩٦ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ (٨) الْأَرْمَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي ، وَلَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا ، فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْهَا ». (٩)
١٤٧٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ (١٠) ، فَلَزِمَهُ ، فَقَالَ الْمَلْزُومُ : كُلُّ
__________________
ولا يفرّوا ، فافهم فإنّك تنتفع » بدل « عليهم كيلا ـ إلى ـ ينتفع ».
(١) في حاشية « جت » وتفسير القمّي : « حين ».
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : + « فأتياه ». وفي تفسير القمّي : + « ائتياه ».
(٣) طه (٢٠) : ٤٤.
(٤) في الوسائل : + « الله ».
(٥) في تفسير القمّي : ـ « ذلك ».
(٦) في تفسير القمّي : + « وآكد في الحجّة على فرعون ».
(٧) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، عن هارون بن مسلم ، إلى قوله : « فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٩٩ ، بسنده عن هارون بن مسلم. علل الشرائع ، ص ٦٧ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « واعلم أنّ الله جلّ ثناوُه قال لموسى عليهالسلام » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٠ ، ح ١١٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٩٥٥٩.
(٨) في الوسائل : « أبي عمر ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٨٢ ، بسنده عن أبي محمّد الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٣ ، ح ١١٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٩٥٦٠.
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٩٤٧١ : « في رجل كان له على رجل دين ».