قَالَ : فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ (١) كَذَبَهَا ». (٢)
١٤٧٧٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ قُلْتَ : لِلّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ (٣) يَمِينٍ ». (٤)
١٤٧٧٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي (٥) ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ (٦) مَا (٧) يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَاتَتْرُكْهُ إِلاَّ (٨) مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٩) نَوَيْتَ ذلِكَ (١٠) ، وَإِنْ (١١) كُنْتَ أَفْطَرْتَ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئاً ، فالمراد إهداء ثمنه. ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هدياً ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلاّكذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم الله تعالى. والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة. والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠٠ ، ح ١١٤٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٥٩٤.
(٣) في « م ، جد » والاستبصار : « فكفّارته كفّارة » بدل « فكفّارة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٤٢٩٠ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٤٥ ، ح ٧٤ ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٦ ، ح ١١٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٨٨٦٨.
(٥) في « ع » : + « أنّي ».
(٦) في التهذيب ، ج ٨ : « أصم ».
(٧) في « بن » : « فما ».
(٨) في حاشية « بف » : + « إذا كانت ».
(٩) في « ع ، ك ، ن ، بف » : « أن يكون ».
(١٠) قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفراً وحضراً صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور. وقال في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً. وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلاّ فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
(١١) في « ك ، ن ، جت » والتهذيب ، ح ٦٨٩ والاستبصار ، ح ٤٠٨ : « فإن ».