١٤٧٧٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (١) عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
فَقَالَ : « أُعْتِقَ غُلَامُهُ ».
فَقُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ (٣).
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلّهِ (٤) قَدْ أَعْتَقَ (٥) غُلَامَهُ (٦) ». (٧)
١٤٧٧٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ : أَنَا أُهْدِيهِ إِلى بَيْتِ (٨) اللهِ الْحَرَامِ (٩)؟
__________________
(١) في الوسائل : « عن أبي عبد الله ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « له ».
(٣) في النوادر : + « ليس بحجّة الإسلام ».
(٤) في « ك ، جد » والنوادر : « الله ».
(٥) في « بف » : « عتق ».
(٦) في الوافي : « ينبغي حمله بما إذا سمّى الله في نذره ؛ لما مرّ من أنّه لا نذر إلاّلله. وأمّا قول السائل لم يرد بعتقه وجه الله ، فإنّما أراد به أنّه إنّما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحجّ وأنّه عازم على تقديم الحجّ لا يفعل غيره ، وهذا لا ينا في كونه لله ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ١٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ٤٤ ، ح ٦٩ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ح ١١٢٤٠.
(٨) في « ن ، بح ، جت » : « لبيت » بدل « إلى بيت ».
(٩) في « ع ، ك ، ل ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ « الحرام ».