دِينَارٍ (١) ، وَفِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ (٢) ، وَفِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٣) ، وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي ظُفُرِهِ (٤) ثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ (٥) الرِّجْلِ (٦) ؛ وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٧) ، وَدِيَةُ (٨) قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ (٩) الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ (١٠) كُلِّ (١١) قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ (١٢) ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (١٣) قَصَبَةِ كُلِّ (١٤) إِصْبَعٍ (١٥) مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ (١٦) عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا (١٧) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (١٨) نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (١٩) قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٢٠) ،
__________________
(١) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « دينار ».
(٢) في « ن ، بح » : + « دينار ».
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « دينار ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وفي ظفره ، لم يقل به أحد. وفي الفقيه أسقطها ، وفي التهذيب كما هنا ».
(٥) في « ع ، ل ، بن » : ـ « دية ».
(٦) في الفقيه : ـ « وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ».
(٧) في « بف » : ـ « وثلث دينار ».
(٨) في « ك » : « وفي دية ».
(٩) في « ع ، ك ، بن » والوسائل : ـ « الأصابع ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : + « كسر ».
(١١) في « ك » : + « إصبع ».
(١٢) في الفقيه : « وثلث » بدل « وثلثا دينار ».
(١٣) في « بف » : « موضحتها ».
(١٤) في « م ، ك ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « كلّ قصبة » بدل « قصبة كلّ ».
(١٥) في الوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « إصبع ».
(١٦) في « بف » : + « كلّ ».
(١٧) في الفقيه والتهذيب : « وثلث ».
(١٨) في « ن » : ـ « قصبة كلّ إصبع ـ إلى ـ دينار ودية ».
(١٩) في « ك » : ـ « صدعها ثلاثة عشر ـ إلى ـ دينار ودية ».
(٢٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « ودية كسر كلّ مفصل ـ إلى قوله ـ وثلث دينار » كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب. والصواب : ثلثا دينار كما مرّ آنفاً ، وفي أصابع الكفّ أيضاً ».