« تُقْطَعُ (١) يَدُهُ الْيُمْنى (٢) عَلى كُلِّ حَالٍ ». (٣)
١٣٨٨٤ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ (٤) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَلَاتُقْطَعُ (٥) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى؟
فَقَالَ : « مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا (٦) قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَاسْتَوى قَائِماً (٧) ».
قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَكَيْفَ يَقُومُ وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟
قَالَ (٨) : « إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ (٩) حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ (١٠) ، إِنَّمَا (١١) يُقْطَعُ (١٢) الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،
__________________
(١) في « ك ، م ، ن ، جد » والوافي : « يقطع ».
(٢) في « ن » : ـ « اليمنى ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص ٥٣٧ ، صدر ح ٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٤٧٢٥.
(٤) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « لِمَ يقطع ».
(٥) في « م ، ن ، جت ، جد » : « ولا يقطع ».
(٦) في « ن » : « إن ».
(٧) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمناً غالباً ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليهالسلام إنّما يحكم معه على قدر عقله ».
(٨) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « من ».
(١٠) في الوافي : « بقطع ».
(١١) في « ن » : ـ « يقطع إنّما ».
(١٢) في « بح ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب : « تقطع ».