وَالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ.
فَقَالَ : « تُقْطَعُ (١) يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَلَاتُقْطَعُ (٢) رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ».
فَقِيلَ (٣) : كَيْفَ (٤) ذَاكَ (٥)؟
فَقَالَ (٦) : « لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا (٧) جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى وَالْأَخِيرَةِ (٨) قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَلَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتّى يُقْطَعَ (٩) ، ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرى ». (١٠)
١٣٨٨٠ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : « تُقْطَعُ (١١) يَدُ السَّارِقِ ، وَيُتْرَكُ (١٢) إِبْهَامُهُ وَصَدْرُ رَاحَتِهِ ، وَتُقْطَعُ (١٣) رِجْلُهُ ، وَيُتْرَكُ (١٤) لَهُ (١٥) عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا ». (١٦)
__________________
(١) في « ن ، بف ، جت ، جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « يقطع ».
(٢) في « ك ، بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا يقطع ».
(٣) في « بح » : « وقيل ». وفي « بن » والوسائل : + « له ».
(٤) في « بن » والوسائل : « وكيف ».
(٥) في « ك » : « ذلك ».
(٦) في « ن » والوسائل : « قال ».
(٧) في « بح » : + « عليه ».
(٨) في « م » : « والسرقة الأخيرة » بدل « والأخيرة ».
(٩) في « م ، جد » : + « يده ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ح ٢٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٥١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٤٧١٨.
(١١) في « ك ، ن ، بف ، جت ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١٢) في « بن » : « وتترك ».
(١٣) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « ويقطع ».
(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « وتترك ».
(١٥) في « جت » : « من ». وفي « ن » : + « من ». وفي « جد » : « عليه ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٤٦٨٩.